ج. يكفي وضوء واحد لأداء صلاتين وقت الظّهر.


رسالة سؤال وجواب، رقم ٨۶
سؤال: يدخل في الزّوال وقت صلاتين، صلاة حين الزّوال والصّلاة المفروضة في البكور والزّوال والآصال، فهل يلزم لهما الوضوء مرّتين أم يكفي وضوء واحد؟
جواب: لا ضرورة لتجديد الوضوء.