و. تجوز الصّلاة بوضوء تمّ لغرض آخر ولا حاجة لتجديده.


رسالة سؤال وجواب، رقم ۶٢
سؤال: إذا توضّأ شخص لغرض ما، وحلّ وقت الصّلاة، هل يكفي نفس الوضوء أم يلزم تجديده؟
جواب: يكفي نفس الوضوء، ولا لزوم لتجديده.


رسالة سؤال وجواب، رقم ٧٧
سؤال: هل يجوز تلاوة الاسم الأعظم خمسا وتسعين مرّة بنفس وضوء الصّلاة أم لا؟
جواب: لا ضرورة لتجديد الوضوء.