جواب: المقصود هو حُكم ما قبل، بضرورة تزوّج المطلّقة ثلاثاً بآخر قبل أن تحلّ لمطلّقها. وقد نُهي عن ذلك في الكتاب الأقدس.
جواب: المقصود بالبيتين، هما البيت الأعظم، وبيت النّقطة الأولى. أمّا الأماكن الأخرى، فلأهل البلاد الموجودة فيها الخيار في صون كلّ بيت استقرّ فيه العرش أو صون واحد منها ينتخبونه.
جواب: إذا كان المعلّم من غير أهل البهاء فلا يرث، وإذا تعدّد المعلّمون تقاسموا الحصّة بينهم بالتّساوي، وإذا كان المعلّم متوفّياً لا نصيب لأولاده في الإرث، وإنما يرجع ثلثا الإرث لأولاد صاحب التّركة والثّلث الآخر لبيت العدل.
جواب: عند تعدّد دور السُّكنى، المقصود هو أحسنها وأشرفها، وباقي الدّور حُكمها حُكم سائر الأموال الواجب تقسيمها بين الورّاث، وأيّ وارثٍ يكون خارج دين الله حُكمه حُكم المعدوم، ولا يرث.
جواب: في أيّ يوم تتحوّل فيه الشّمس إلى برج الحمل، ولو قبل الغروب بدقيقة واحدة، هو يوم العيد.
جواب: إذا حلّ عيد المولدين، أو عيد البعث في أيّام الصّيام ۱۳۳ ارتفع حُكم الصّوم في ذلك اليوم.
۳٧- سؤال: من الأحكام الإلهيّة في الإرث أنّ دار السُّكنى والملابس الخاصّة حقّ للذّكور من الذّرّيّة، فهل هذا الحُكم مقصور على مال الأب أم يسري أيضاً في مال الأمّ؟
جواب: تقسّم ملابس الأمّ المستعملة بين البنات بالتّساوي، ويقسّم ما عدا ذلك من ملك وحليّ وملابس غير مستعملة على الكلّ وفقاً لما نزّل في الكتاب الأقدس، وفي حالة عدم وجود بنات يقسّم كلّ المال على النّحو المحدّد للرّجال.
جواب: الحُكم في الكتاب الأقدس هو رضا الطّرفين، فإن لم يكن الرّضا من كلا الطّرفين لم يحصل اتّفاق.
۳٩- سؤال: ما حُكم المهر إذا لم يكن نقداً مسلّماً دفعةً واحدة، وكان في صورة التزام سندي مسلّم في مجلس العقد، على أن يكون الوفاء به عند الاستطاعة؟
جواب: أذِنَ مصدر الأمر بذلك.
٤٠- سؤال: إذا تضوّع عَرْف المحبّة أثناء سنة الاصطبار ثمّ عقبه نفور. واختلف الحال طوال السّنة بين مودّة وكراهية حتّى انتهت وهما على كراهة، فهل يقع الطّلاق؟
جواب: على أيّ حال كلّما حدثت كراهية تبدأ سنة الاصطبار من ۱۳٤ يوم وقوعها، ويجب أن تبلغ السّنة نهايتها.