جواب: القيام مع الخضوع أولى وأحبّ.
٨۲- سؤال: هل تؤدّى الصّلاة الأولى الّتي ذُكر أنّ وقتها حينما يشاهد الإنسان في نفسه الإقبال والخضوع مرّة واحدة في اليوم واللّيلة، أم أنّ لها أوقاتاً أخرى؟
جواب: تكفي مرّة واحدة في اليوم واللّيلة، هذا ما نطق به لسان الأمر.
جواب: حين إشراق الشّمس، وزوالها، وغروبها. وأوقات الصّلاة هي من الصّبح حتّى الزّوال، ومن الزّوال حتّى الغروب، ومن الغروب إلى ساعتين من بعده، الأمر بيد الله صاحب الاسمين.
جواب: الأخذ والعطاء كلاهما جائز، هذا ما حكم به الله إذ استوى على عرش الفضل والكرم. ۱٤٤
جواب: صلاة الميْت تكون قبل الدّفن. والقبلة: "أينما تولّوا فثمّ وجه الله".
٨٦- سؤال: يدخل في الزّوال وقت صلاتين، صلاة حين الزّوال والصّلاة المفروضة في البكور والزّوال والآصال، فهل يلزم لهما الوضوء مرّتين أم يكفي وضوء واحد؟
جواب: لا ضرورة لتجديد الوضوء.
٨٧- سؤال: بخصوص مهر أهل القرى المعيّن بالفضّة، هل يكون الاعتبار لموطن الزّوج أم الزّوجة أم كليهما؟ وما الحُكم في حالة اختلاف موطنهما، فكان أحدهما من أهل المدن والآخر من أهل القرى؟
جواب: يتعيّن المهر وفقاً لموطن الزّوج، إن كان من أهل المدن فالمهر من الذّهب، وإن كان من أهل القرى فالمهر من الفضّة.
٨۸- سؤال: ما المقياس لتحديد ما إذا كان الشّخص حَضَرياً أم قروياً؟ وإذا هاجر حضريّ إلى القرية أو هاجر قرويّ إلى المدينة بقصد التّوطّن فما حكمه؟ أم أنّ العبرة بمحلّ الميلاد؟
جواب: العبرة بالتّوطّن. وأينما كان الوطن يُعمل بحُكم الكتاب. ۱٤٥
٨٩- سؤال: نُزّل في الألواح المقدّسة أنّ مَن امتلك ما يعادل تسعة عشر مثقالاً من الذّهب، عليه دفع حقوق الله عنها، والرّجاء بيان ما ينبغي دفعه عن هذه التّسعة عشر مثقالاً؟
جواب: حُكم الله هو تسعة عشر في المائة. ويجري الحساب على هذا الأساس لمعرفة ما يلزم دفعه عن تسعة عشر مثقالاً.
٩٠- سؤال: إن تجاوز المال تسعة عشر مثقالاً، هل يلزم أن يبلغ الزّائد تسعة عشر مثقالاً أخرى لتتعلّق به الحقوق، أم تتعلّق الحقوق بالزّائد أيّاً ما كان مقداره؟
جواب: لا تتعلّق الحقوق بالزّائد إلاّ بعد بلوغه تسعة عشر مثقالاً.