٥۱- سؤال: ذُكر في باب الوضوء أنّ من لم يجد الماء يذكر خمس مرّات "بسم الله الأطهر الأطهر" فهل يجوز تلاوة هذا الذّكر عند شدّة البرد، أو وجود جراح في اليد أو الوجه؟
جواب: استعمال الماء الدّافئ في حالة البرد الشّديد جائز، أمّا عند وجود جراح في اليد أو الوجه أو وجود مانع آخر، كأمراض تجعل استعمال الماء ضاراً، فيجوز تلاوة هذا الذّكر عوضاً عن الوضوء.
٥٤- سؤال: قال تعالى: "إنّ الّذي مات في أيّام والده وله ذرّيّة أولئك يرثون ما لأبيهم" ، فما حُكم البنت إذا ماتت في أيّام أبيها؟
جواب: يُقسّم ميراثها بحُكم الكتاب على طبقات الورّاث السّبع. ۱۳٧
جواب: ترجع حصّة الزّوجة إلى الزّوج.
٥٦- سؤال: أمر بخصوص كفن الميْت أن يكون خمسة أثواب، فهل المقصود خمسة أثواب كما كان معمولاً به من قبل، أو خمسة لفائف كلّ منها في جوف الأخرى؟
جواب: المقصود خمسة أثواب.
جواب: أرسلت ألواح كثيرة إلى الأطراف فور تنزيلها، على صورتها الأولى، دون مراجعة، لذا حسب الأمر، ولقطع مجال اعتراض المعرضين، أعيدت قراءتها في ساحة الأقدس، وتمّت مطابقتها على القواعد المتعارف عليها بين القوم. وهناك حكمة أخرى، فقد لوحظ وجود بون شاسع بين الأسلوب الجديد في بيان المبشّر، روح ما سواه فداه، وبين المألوف من قواعد اللّغة، ولهذا نُزّلت الآيات المباركة على نحو مطابق في أغلبه للاستعمال الجاري مراعاة للسّهولة والاختصار.
٥۸- سؤال: عن الآية المباركة: "في الأسفار إذا نزلتم واسترحتم المقام الأمن مكان كلّ صلوة سجدة واحدة"، هل السّجدة قضاء للصّلاة الّتي فاتت بسبب عدم الأمن، أم تسقط الصّلاة كلّيّة أثناء السّفر، وتكون ۱۳۸ السّجدة في مكانها؟
جواب: إن حلّ وقت الصّلاة ولم يتوفّر الأمن، تؤدّى بعد الوصول إلى مكان آمن سجدة واحدة في مكان كلّ صلاة فاتت، وبعد السّجدة الأخيرة، وحين الجلوس على هيكل التّوحيد، يُتلى الذّكر المخصوص. ولا تسقط الصّلاة أثناء السّفر، إذا وجد المكان الآمن.
٥٩- سؤال: إذا حلّ وقت الصّلاة بعد نزول المسافر واستراحته، هل يتعيّن عليه أداء الصّلاة أم يستعيض عنها بسجدة؟
جواب: لا يجوز ترك الصّلاة إلاّ في المواقع غير المأمونة.
جواب: يكفي تلاوة الذّكر بعد السّجدة الأخيرة، ولا لزوم لتكراره بعد كلّ سجدة.