رسالة سؤال وجواب


جواب: يبدأ العيد الأعظم في عصر اليوم الثّالث عشر من الشّهر الثّاني من التّقويم البيانيّ، والعمل في الأوّل، والتّاسع، والثّاني عشر من أيّامه حرام.

جواب: كان المولد الأقدس الأبهى في فجر اليوم الثّاني من شهر المحرّم، أمّا مولد المبشِّر فقد كان في اليوم الأوّل منه. واليومان عند الله بحُسبان يوم واحد.

جواب: للرجال: "إنّا كلٌّ لله راضون"، وللنّساء:"إنّا كلٌّ لله راضيات".

جواب: إن كان قد ترك حكم الأقدس مع علمه به، فلزوجته أن تتربّص عاماً كاملاً، لها الخيار بعده في الأخذ بالمعروف أو اتّخاذ زوج آخر. وإن لم يكن على علم بحُكم ۱۲۳الكتاب، فعلى زوجته الصّبر حتّى يُظهر الله مصير زوجها. والمقصود بالمعروف في هذا المقام هو الاصطبار.

جواب: قسّمت المواريث في كتاب الله إلى ألفين وخمسمائة وعشرين سهماً، وهو المضاعف المشترك الأصغر للأعداد من الواحد إلى التّسعة. وقُسّمت هذه الأسهم على سبع طبقات من الورّاث، كما هو مذكور في الكتاب. فما يخصّ الذّرّيّة مثلاً مساوٍ في مقداره لحرف الطّاء، أي تسع حصص، كلٌّ منها ستون سهماً، مجموعها خمسمائة وأربعون سهماً. وقوله تعالى: "زِدْنا ضِعْفَ ما لهم" يعني زيادة نصيب الذّرّيّة بمقدار تسع حصص أخرى، فيكون مجموع نصيبهم ثماني عشرة حصّة كلٌّ منها ستّون سهماً، وتُنقص هذه الزّيادة من حصص سائر الورثة. فمثلاً: قد نُزّل في الكتاب أنّ "للأزواج من كتاب الحاء على عدد التّآء والفآء" أي ثماني حصص كلٌّ منها ستّون سهماً مجملها أربعمائة وثمانون سهماً، بينما ترتّب على إعادة تقسيم الحصص، إنقاص حصّة ونصف من نصيب الأزواج أي تسعين سهماً أضيفت إلى نصيب الذّرّيّة، وكذلك الحال مع باقي طبقات الورّاث، حتّى ۱۲٤ بلغ مقدار ما انتقص منهم تسع حصص، وهو ما زيد إلى نصيب الذّرّيّة.

جواب: إن كان الأخ لأب نال حقّه كما هو مذكور في الكتاب، وإن كان لأمّ يرجع ثلث حقّه إلى بيت العدل ويبقى له الثّلثان، وكذلك حكم الأخت.

جواب: في الآية المباركة ما يكفي، فقوله تعالى: "من مات ولم يكن له ذرّيّة ترجع حقوقهم إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، وقوله: "الّذي له ذرّيّة ولم يكن ما دونها عمّا حُدّد في الكتاب يرجع الثّلثان ممّا تركه إلى الذّرّيّة والثّلث إلى بيت العدل" إلى آخر الآية، يعني عند عدم وجود الذّرّيّة يرجع نصيبها في التّركة إلى بيت العدل، وعند وجود الذّرّيّة وعدم وجود أيّ من الطّبقات الأخرى يؤول ثلثا نصيبها إلى الذّرّيّة والثّلث الآخر إلى بيت العدل. ويسري هذا الحُكم عند ۱۲٥ عدم وجود الكلّ أو البعض، فعند عدم وجود أيّ من الورّاث الآخرين يؤول ثلثا نصيبه إلى الذّرّيّة وثلثه الآخر إلى بيت العدل.

جواب: نصاب حقوق الله هو تسعة عشر مثقالاً من الذّهب، يعني بعد أن تبلغ النّقود هذا المقدار تجب فيها حقوق الله. وتجب حقوق الله في سائر الأموال إذا بلغت قيمتها، لا عددها، هذا المقدار. وتجب حقوق الله مرّة واحدة. فمثلاً: إذا امتلك شخص ألف مثقال من الذّهب، وأدّى عنها حقوق الله، فلا تترتّب حقوق الله على هذا المال مرّة أخرى، وإنما تجب على ما يزيد عليه من جرّاء تجارة أو معاملة أو ما شاكلهما، ومتى بلغت الزّيادة، أي الرّبح، حدّ النّصاب وجب العمل بما حكم به الله، إلاّ إذا انتقل أصل المال إلى يد أخرى، إذَن تتعلّق به الحقوق كما تعلّقت أوّل مرّة. لقد جاء في آثار النّقطة الأولى أنّ حقوق الله واجبة على كلّ ما يملكه المرء، ولكن في هذا الظّهور الأعظم أعفينا دار السُّكنى ومتاع البيت، بقدر ما تدعو إليه الحاجة منها.

جواب: تجهيز الميّت ودفنه مُقدّم، يليه أداء الدّين ثمّ أخذ حقوق ۱۲٦ الله. وإذا لم يكفِ مال الميّت للوفاء بديونه، يُقسّم ما بقي منه على الدّيون بنسبة مقاديرها.

جواب: الكلّ مأمور باتّباع الكتاب الأقدس، كلّ ما أنزل فيه هو حُكم الله بين العباد، وقد أعفي القاصدون إلى البيت من حلق الرّأس.

%
تقدم القراءة