۷۱- سؤال: هل يجوز لمن أراد أن يصوم في غير شهر العلاء، أن يفعل ذلك؟ وإذا نذر أو تعهّد لله أن يصوم، هل يكون ذلك واجباً؟
جواب: حُكم الصّوم هو عين ما سبق تنزيله. ولكن إذا نذر شخص أن يصوم لله لقضاء حاجة، أو غير ذلك، فلا بأس. ولكن الحقّ جلّ جلاله يحبّ أن تكون العهود والنّذور بأمور ينتفع بها العباد.
۷۲- سؤال: سُئل ثانية، عند عدم وجود أولاد ذكور، هل ترجع دار السُّكنى والملابس الخاصّة إلى بيت العدل، أم تقسّم كباقي الأموال؟
جواب: ترجع ثلثا الدّار والألبسة الخاصّة إلى الذّرّيّة الإناث، ويرجع الثّلث الآخر إلى بيت العدل، الّذي جعله الله مخزن الأمّة.
جواب: يقع الطّلاق بانتهاء مدّة الاصطبار، ولكن لا بدّ من إشهاد الشّهود في بداية المدّة ونهايتها، ليُستعان بهم عند الحاجة.
جواب: عند العرب أقصى الكبر، وفي عرف أهل البهاء تجاوز السّبعين.
جواب: الحدّ ساعتان، فإن زاد عن ذلك جاز له الإفطار.
جواب: هم معفون من الصّوم، ولكن احتراماً لحُكم الله ولمقام الصّوم، القناعة والسّتر في تلك الأيّام أحبّ وأولى.
جواب: لا ضرورة لتجديد الوضوء.
۷۸- سؤال: فيما يخصّ الألبسة والحليّ الّتي يبتاعها الزّوج لزوجته، أتُقسّم عند وفاته ما بين الورّاث، أم تختصّ بها الزّوجة؟
جواب: ما عدا الألبسة المستعملة كلّ شيء، حليّاً كان أو غيرها، هي للزّوج ما لم يثبت أنّها هديّة للزّوجة.
جواب: حدّ العدالة هو حسن الصّيت بين الخلق، وشهادة عباد الله، من أيّ حزب كانوا، مقبولة لدى العرش.
٨٠- سؤال: إذا كان في ذمّة المتوفّى حقوق للنّاس، هل يؤدَّى الدّيْنُ من دار السُّكنى والألبسة الخاصّة وسائر الأموال، أم ۱٤۳ يختصّ الذكور من الذّرّيّة بدار السُّكنى والألبسة الخاصّة، ويؤدّى الدّيْنُ من سائر الأموال؟ وما الحُكم إذا لم تفِ باقي التّركة بالدّيون؟
جواب: تؤدّى الدّيون والحقوق من سائر الأموال، فإن لم تفِ هذه الأموال، يؤخذ من دار السُّكنى والألبسة الخاصّة.