شرح الكتاب الأقدس


بينما أوضح حضرة بهاء الله تناسب الجزاء مع شدّة الإصابة، إلاّ أنّه لا وجود لنصّ يفصّل كيفيّة تقدير الدّية بالنّسبة لدرجات الاعتداء المختلفة. فيرجع تحديد ذلك إلى بيت العدل الأعظم.
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٥٦

أضحى هذا الأمر الأساس الّذي عليه تقام الضّيافات التّسع عشريّة في الدّين البهائيّ. وقد حثّ حضرة الباب أتباعه في كتاب "البيان العربيّ" على الاجتماع مرّة كلّ تسعة عشر يوماً للضّيافة والألفة. وثبّت حضرة بهاء الله هذا الحكم، وبيّن ما لهذه المناسبات من فضل في توطيد الألفة والاتّحاد.
وكشف حضرة عبد البهاء، ومن بعده حضرة وليّ أمر الله، تدريجيّاً عن أهمّيّة تنظيم هذه الضّيافات. فأكّد حضرة عبد البهاء الأهمّيّة الرّوحانيّة لهذا الاجتماع وما يسوده من خشوع لله. وعلاوة على مواصلة حضرة وليّ أمر الله شرح أهمّيّة الطّابع الرّوحانيّ ۲۱٥ والاجتماعيّ للضّيافة التّسع عشريّة، أبرز الجانب الإداريّ لهذا الاجتماع، فنظّم الضّيافة وخصّص فيها فترة للتّشاور حول شئون الجامعة البهائيّة، بما في ذلك تبادل الأخبار والمراسلات.
وفي ردّ على سؤال بشأن حتميّة حكم الضّيافة، تفضّل حضرة بهاء الله أنّه ليس فرضاً (سؤال وجواب ٤۸) وأبان حضرة وليّ أمر الله في رسالة كُتبت بتعليماته: "إنّ الاشتراك في الضّيافة التّسع عشريّة ليس فرضاً، ولكنه مهمّ جداً، وينبغي لكلّ مؤمن أن يعتبر حضوره الضّيافة واجباً شخصيّاً وامتيازاً خاصّاً." [مترجم]
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٥٧

بهذا الحكم خفّف حضرة بهاء الله كثيراً من قواعد وأحكام الصّيد المتّبعة في الأديان السّابقة. وذكر حضرته أنّ هذا الحكم يسري أيضاً على آلات الصّيد كالسّهام والبنادق وما شابهها، ولكن حرّم أكل الصّيد إن وجد ميّتاً في المصائد والفخاخ. (سؤال وجواب ۲٤)
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦٠

أحلّ حضرة بهاء الله الصّيد، إلاّ أنّه حذّر من مغبّة الإسراف فيه. وسيتولّى بيت العدل الأعظم عندما يحين الوقت المناسب تحديد الإسراف في الصّيد. ۲۱٦
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦٠

أمر حضرة بهاء الله أهل البهاء بإظهار المودّة والمحبّة لأهل بيته، ولكنّه لم يجعل لهم حقّاً في أموال النّاس. وهذا يخالف المتّبع عند الشّيعة حيث يحصل "السّادة" من سلالة الرّسول على جزء من عائدات بيت المال.
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦۱

تنصّ شريعة حضرة بهاء الله على عقوبة الإعدام لجرائم القتل والحرق، مع جواز استبدالها بالحبس المؤبّد (انظر الشّرح فقرة ۸٧).
وبيّن حضرة عبد البهاء في ألواحه الفرق بين الانتقام والعقاب: "إنّ البشر ليس له حقّ الانتقام، لأنّ الانتقام أمر مبغوض مذموم عند الله." وهدف العقاب ليس الانتقام، بل القِصاص. وشرح حضرة عبد البهاء في كتاب المفاوضات بأنّ للهيئة الاجتماعيّة حقّ القِصاص من المجرم، وغاية القِصاص المنع والرّدع.
وشرح حضرة وليّ أمر الله ذلك في رسالة كُتبت بتعليماته:
"قرّر حضرة بهاء الله في الكتاب الأقدس الإعدام عقاباً للقتل. إلاّ أنّه أجاز استبدال عقوبة الإعدام بالحبس المؤبّد. فالعقوبتان موافقتان لأحكام شريعته. وقد يتعذّر على البعض منّا إدراك حكمة ذلك عندما لا تتفق مع وجهة نظرنا المحدودة. ولكن قبول هذا الحكم واجب إيماناً بكمال حكمة حضرة بهاء الله ۲۱٧ ورحمته وعدالته، وأنّها لخلاص العالم بأسره. ألا يسعنا الإيمان بأنّ الله سبحانه وتعالى سيثيب في الآخرة أيّ إنسان أعدم خطأ، أضعافاً مضاعفة عوضاً عمّا وقع عليه من الظّلم؟ لا يمكننا رفض قانون ناجع لمجرّد أنّ في بعض حالات نادرة قد يتعرّض أحد الأبرياء للعقاب خطأ." [مترجم]
لم يحدّد حضرة بهاء الله تفاصيل عقوبة القتل والحرق، وهي من الأحكام الّتي سُنّت لتلائم ظروف المجتمع في المستقبل، وهذه التّفاصيل وغيرها من الأمور الفرعيّة كدرجات الجريمة، أو وجود ظروف مخفّفة جديرة بالاعتبار، وأيّ العقوبتين ينبغي أن تعتبر القاعدة العامّة، كلّ هذه التّفاصيل تُركت ليبتّ فيها بيت العدل الأعظم، على ضوء الظّروف السّائدة في الوقت الّذي يدخل فيه هذا الحُكم حيّز التّنفيذ. وكذلك تُرك لبيت العدل الأعظم تعيين الطّريقة الّتي ستُنفّذ بها العقوبة.
أمّا فيما يتعلّق بجريمة الحرق، فإنّ تحديد العقوبة يتوقّف على نوع "البيت" الّذي تمّ حرقه. فمن الواضح أنّ هناك فرقاً عظيماً في درجة الجُرم بين من حرق مخزناً خاوياً، وبين من أضرم النّار في مدرسة مليئة بالأطفال.
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦۲

تفضّل حضرة وليّ أمر الله ردّاً على سؤال حول هذه الآية بأنّه ۲۱۸ على الرّغم من أنّ الكتاب الأقدس قد ذكر عقوبة الإعدام إلاّ أنّه أجاز شرعاً استبدالها بعقوبة السّجن المؤبّد، وبذلك يمكن التّخفيف كثيراً من شدّة تلك العقوبة الصّارمة. ثمّ أضاف إلى ذلك: "إنّ حضرة بهاء الله قد ترك لنا الخيار، وبذلك أطلق لنا حرّيّة التّقدير ضمن الحدود الّتي نصّ عليها الكتاب." [مترجم]
ولعدم وجود أيّ تفصيل يبيّن كيفيّة تنفيذ هذه الأحكام يكون لبيت العدل الأعظم أن يسنّ مستقبلاً التّشريع اللاّزم لذلك.
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦۲

ذكر حضرة بهاء الله في أحد ألواحه أنّ الله تعالى "سنّ سُنّة النّكاح وجعلها حصناً للنّجاح والفلاح."
أوجزت "خلاصة أحكام الكتاب الأقدس وأوامره" أحكام الزّواج وشروطه الواردة في الكتاب الأقدس ورسالة "سؤال وجواب" (انظر خلاصة الأحكام والأوامر رابعاً: ج: بند۱: أ - ص) وانظر كذلك (سؤال وجواب ۳ و۱۳ و٤٦ و٥٠ و۸٤ و٩۲) وفي أحكام الخِطبة (سؤال وجواب ٤۳) وفي المهر (سؤال وجواب ۱۲ و۲٦ و۳٩ و٤٧ و۸٧ و۸۸) وفي حكم غياب أحد الزّوجين (سؤال وجواب ٤ و۲٧) وفي ظروف مختلفة أخرى (سؤال وجواب ۱۲ و٤٧). (انظر أيضاً الشّرح فقرة ۸٩-٩٩).
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦۳

رغم أنّ نصّ الكتاب الأقدس يوحي ظاهراً بإباحة تعدّد ۲۱٩ الزّوجات، تفضّل حضرة بهاء الله بأنّ الرّاحة والقناعة والرّضا تتحقّق في الزّواج بواحدة. وأكّد في مكان آخر أهمّيّة سعي الإنسان "لجلب الرّاحة والاطمئنان لنفسه ولشريك حياته". [مترجم]
وأوضح حضرة عبد البهاء، الّذي عيّنه حضرة بهاء الله مبيّناً لآيات الكتاب، أنّ نصّ الكتاب الأقدس في الواقع يأمر بالاكتفاء بزوجة واحدة. وشرح ذلك في عدد من ألواحه، من ذلك قوله:
"اعلمي أنّ شريعة الله لا تجوّز تعدّد الزّوجات لأنّها صرّحت بالقناعة بواحدة منها، وشَرَط الزّوجة الثّانية بالقسط والعدالة بينهما في جميع المراتب والأحوال. فأمّا العدل والقسط بين الزّوجتين من المستحيل والممتنعات، وتعليق هذا الأمر بشيء ممتنع الوجود، دليل واضح على عدم جوازه بوجه من الوجوه، فلذلك لا يجوز إلاّ امرأة واحدة لكلّ إنسان..."
تعدّد الزّوجات من أقدم الأمور المتّبعة لدى الجانب الأعظم من البشريّة. وقد بدأ الإعداد للاكتفاء بزوجة واحدة يأخذ طريقه تدريجيّاً بفضل المظاهر الإلهيّة. فالسّيّد المسيح مثلاً، لم يحرّم تعدّد الزّوجات، ولكنّه ألغى الطّلاق إلاّ في حالة الزّنا. وحدّد محمّد رسول الله عدد الزّوجات بأربعة ولكنّه شرط تعدّد الزّوجات بشرط العدل، وعاد فأجاز الطّلاق. أمّا حضرة بهاء الله الّذي نزلت تعاليمه في بيئة إسلاميّة، فقد شرّع مبدأ الزّواج بواحدة تدريجيّاً وفقاً لمقتضيات الحكمة، ۲۲٠ وعملاً بمبدأ الكشف المتدرّج عن مقاصد شريعته. وبما أنّ حضرة بهاء الله ترك أتباعه في ظلّ مفسّر معصوم لأحكام كتابه، أتاح لحضرته أن يبيح في الظّاهر الزّواج باثنتيْن في الكتاب الأقدس، ولكن يقيّده بشرط مكّن حضرة عبد البهاء فيما بعد من الإفصاح عن حقيقة مقصد هذا الحكم وهو الاكتفاء بزوجة واحدة.
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦۳

أجاز حضرة بهاء الله للرّجل أن يستخدم بكراً لخدمته. ولم يكن ذلك جائزاً من قبل في عرف مذهب الشّيعة، ما لم يعقد الرّجل زواجه على خادمته. ويؤكّد حضرة بهاء الله أنّ كلمة "لخدمته" المشار إليها في الآية المباركة تعني "الأعمال الّتي يقوم بها غيرها من الخدم عادة، كباراً وصغاراً، في مقابل أجر" (سؤال وجواب ۳٠). فلا حقّ للمخدوم أن تكون له أيّة علاقة جنسيّة مع خادمته. ولهذه الخادمة البكر "متى أرادت الزّواج الحرّيّة في اختيار زوجها بنفسها، لأنّ اقتناء الإماء حرام". (سؤال وجواب ۳٠).
- المصدر: نص الكتاب الأقدس - فقرة ٦۳

%
تقدم القراءة